responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 131

في كل حال ، وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية ، ففي ذلك دلالة على أنه يجوز أن يؤمر الصبي الذي يعقل لأنه أمره بالاستيذان. وقال آخرون : ذلك أمر للآباء أن يأخذوا الأولاد بذلك.

وفسر تعالى الأوقات فقال « من بعد صلاة الفجر وحسن تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » لان الغالب على الناس أن يتعروا في خلواتهم في هذه الأوقات.

ثم بين أنه ليس عليكم ولا عليهم أن يدخلوا عليكم من غير اذن ، يعني الذين لم يبلغوا الحلم ، وهو المراد بقوله « طوافون عليكم » أي هم طوافون.

ثم قال « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا » فقد صار حكمهم حكم الرجال.

وقوله تعالى « والقواعد من النساء » [١] يعني المسنات اللاتي يقعدن عن الحيض وعن التزويج ، وانما ذكر القواعد لان الشابة يلزمها من الستر أكثر مما يلزم العجوز ، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم كالساق والشعر والذراع.

(باب)

(اختيار الأزواج ومن يتولى العقد عليهن)

قال الله تعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » [٢].

فهذا يدل على أن المؤمنين اكفاء في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء فمتى خطب المؤمن إلى غيره بنته وبذل لها من الصداق السنة المحمدية وكان


[١] سورة النور : ٦٠.

[٢] سورة الحجرات : ١٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست