في كل حال ، وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية ، ففي ذلك دلالة
على أنه يجوز أن يؤمر الصبي الذي يعقل لأنه أمره بالاستيذان. وقال آخرون :
ذلك أمر للآباء أن يأخذوا الأولاد بذلك.
وفسر تعالى الأوقات
فقال « من بعد صلاة الفجر وحسن تضعون ثيابكم
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء »
لان الغالب على الناس أن
يتعروا في خلواتهم
في هذه الأوقات.
ثم بين أنه ليس
عليكم ولا عليهم أن يدخلوا عليكم من غير اذن ، يعني
الذين لم يبلغوا الحلم ، وهو المراد بقوله «
طوافون عليكم
» أي هم طوافون.
ثم قال «
وإذا بلغ الأطفال
منكم الحلم فليستأذنوا » فقد صار حكمهم حكم الرجال.
وقوله تعالى «
والقواعد من
النساء » [١] يعني المسنات اللاتي يقعدن عن
الحيض وعن التزويج ، وانما ذكر القواعد لان الشابة يلزمها من الستر أكثر
مما يلزم العجوز ، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم كالساق والشعر
والذراع.
(باب)
(اختيار
الأزواج ومن يتولى العقد عليهن)
قال الله تعالى
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم »
[٢].
فهذا يدل على أن
المؤمنين اكفاء في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء
فمتى خطب المؤمن إلى غيره بنته وبذل لها من الصداق السنة المحمدية وكان