فان أصحابنا رووا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران من المماليك
على ما تقدم.
ويجوز للرجل إذا
أراد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى محاسنها ، وإذا
اشترى جارية جاز له أن ينظر إليها. ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى «
وكشفت
عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير »
[١] ، وروي أنه نظر
إلى ساقها وكان
عليه الشعر فساءه ذلك فعمل له النورة والزرنيخ [٢].
(فصل)
وقوله تعالى «
لا تدخلوا بيوتا
غير بيوتكم حتى تستأنسوا » [٣] نهى الله
المؤمنين أن يدخلوا بيوتا لا يملكونها وهي ملك غيرهم الا بعد أن يستأذنوا ،
والاستيناس الايذان ، فالمعنى حتى تستأنسوا بالاذن. وقال مجاهد : حتى
يستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستيذان. وقد بين تعالى ذلك
بقوله « وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا »
[٤] قال عطاء وهو واجب
في أمه وأخته
وسائر أهله لئلا يهجم على عورتهن.
وقوله تعالى «
يا أيها الذين
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين
لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات »
[٥] ، يقول الله مروا
عبيدكم وإماءكم أن
يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم. قال ابن عباس : الآية
في النساء والرجال من العبيد. وقال غيره : الاستيذان واجب على كل بالغ