ما
ظهر منها وما بطن » [١] أي حرم الزنا سرا وعلانية.
(فصل)
قوله تعالى «
فإذا أحصن »
من قرأ بالضم معناه تزوجن
، ومن فتح الهمزة
فمعناه أسلمن. وقال الحسن يحصنها الاسلام والزوج.
ولا خلاف أنه يجب
عليها نصف الحد إذا زينت ، سواء كانت ذات زوج
أو لم تكن.
وقوله «
من العذاب »
أي من الحد ، لقوله «
وليشهد عذابهما
» [٢] و « يدرأوا
عنها العذاب » [٣].
ولا رجم على الإماء
، لان الرجم لا ينتصف.
وقوله «
ذلك لمن خشي
العنت منكم » إشارة إلى نكاح الأمة عند عدم الطول
لمن خشي العنت ، أي الزنا والمشقة والضرر لغلبة الشهوة.
« وان تصبروا خير لكم »
معناه وصبركم عن نكاح الإماء
وعن الزنا خير لكم.
ويدل على أن الاحصان
يعبر به عن الخيرية قوله تعالى في أول الآية «
ومن
لمس يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات »
، ولا شك انه أراد بها
الحرائر والعفائف ، لان اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن. على أن في
الناس من قال إن المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف ، لأن العقد
على المرأة الفاجرة ينعقد وإن كان مكروها ، لان قوله « الزاني لا ينكح الا زانية