اللفظة على الامرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا.
فان قيل : كيف يحمل
لفظة « الاحصان »
في الآية على ما يقتضي
الرجم
وعندكم أن المتعة لا تحصن.
قلنا : قد ذهب أكثر
أصحابنا إلى أنها تحصن ، وانما لا تحصن إذا كانت
المتمتع بها يغيب عنها في أكثر الأوقات ، والغائب عن زوجته في النكاح الدائم
لا يكون بحكم المحصن في الرجم.
وبعد فإذا كانت
لفظة « محصنين »
تليق بالنكاح الدائم المؤبد
رددنا ذلك
إليه ، كما أنا رددنا لفظة « الاستمتاع »
إلى النكاح المؤجل لما
كانت تليق به ،
فكأنه تعالى أحل النكاح على الاطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد
بذكر الاحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع.
وموضع «
أن تبتغوا »
نصب على البدل من ما أو
على حذف الام ، بأن
يكون تقديره لان تبتغوا. ومن قرأ « وأحل »
بالضم جاز في محل ان الرفع
والنصب. ومعنى « أن تبتغوا »
ان تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم
اما شراءا بثمن
أو نكاحا مؤجلا أو مؤبدا ـ عن ابن عباس.
« محصنين غير مسافحين »
أي متزوجين غير زانين وأعفة
غير زناة. وقال
الزجاج : المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد ، فإذا كانت تزني
بواحد فهي ذات خدن ، فحرم الله الزنا على وجه السفاح الذي ذكرناه واتخاذ
الصديق الذي بيناه.
(باب)
(العقد
على الإماء وأحكامه)
قال الله تعالى
« ومن لم يستطع
منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات