responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 110

اللفظة على الامرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا.

فان قيل : كيف يحمل لفظة « الاحصان » في الآية على ما يقتضي الرجم وعندكم أن المتعة لا تحصن.

قلنا : قد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنها تحصن ، وانما لا تحصن إذا كانت المتمتع بها يغيب عنها في أكثر الأوقات ، والغائب عن زوجته في النكاح الدائم لا يكون بحكم المحصن في الرجم.

وبعد فإذا كانت لفظة « محصنين » تليق بالنكاح الدائم المؤبد رددنا ذلك إليه ، كما أنا رددنا لفظة « الاستمتاع » إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به ، فكأنه تعالى أحل النكاح على الاطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الاحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع.

وموضع « أن تبتغوا » نصب على البدل من ما أو على حذف الام ، بأن يكون تقديره لان تبتغوا. ومن قرأ « وأحل » بالضم جاز في محل ان الرفع والنصب. ومعنى « أن تبتغوا » ان تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم اما شراءا بثمن أو نكاحا مؤجلا أو مؤبدا ـ عن ابن عباس.

« محصنين غير مسافحين » أي متزوجين غير زانين وأعفة غير زناة. وقال الزجاج : المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد ، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن ، فحرم الله الزنا على وجه السفاح الذي ذكرناه واتخاذ الصديق الذي بيناه.

(باب)

(العقد على الإماء وأحكامه)

قال الله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست