وقالوا : لما
أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه ـ وهناك قوم يحرمون
كثيرا من الأشياء من هذا الجنس ـ قال الله تعالى منكرا لذلك : ( قل ) يا محمد
( من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده ).
(
فصل )
وجلد ما يؤكل
لحمه يجوز فيه الصلاة إذا كان مذكى مشروعا.
وجلود الميتة
لا تطهر بالدباغ ، وكذا جلود ما يذكيه أهل الخلاف. والدليل
على ذلك ـ مضافا إلى اجماع الطائفة ـ قوله ( حرمت عليكم الميتة )[١] ، وهذا تحريم
مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال.
وجلد الميتة
يتناوله اسم الموت لان الحياة تحله ، وليس بجار مجرى العظم
والشعر ، وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما يسمى قبل الدباغ ، فينبغي أن يكون
حظر التصرف لاحقا به.
فأما دلالته
على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم كلها محرم
فلا يدل عليه ، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة.
وكذلك جلد
ذبائح أهل الكتاب وكل من خالف الاسلام أو من أظهره ودان
بالتجسم والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق ، فعندنا لا يجوز الانتفاع به
على وجه ولا يصح الصلاة فيه لعموم الآية ، قال تعالى ( وانه لفسق )[٢].