responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 97

وقالوا : لما أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه ـ وهناك قوم يحرمون كثيرا من الأشياء من هذا الجنس ـ قال الله تعالى منكرا لذلك : ( قل ) يا محمد ( من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ).

( فصل )

وجلد ما يؤكل لحمه يجوز فيه الصلاة إذا كان مذكى مشروعا.

وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ ، وكذا جلود ما يذكيه أهل الخلاف. والدليل على ذلك ـ مضافا إلى اجماع الطائفة ـ قوله ( حرمت عليكم الميتة ) [١] ، وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال.

وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لان الحياة تحله ، وليس بجار مجرى العظم والشعر ، وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما يسمى قبل الدباغ ، فينبغي أن يكون حظر التصرف لاحقا به.

فأما دلالته على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم كلها محرم فلا يدل عليه ، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة.

وكذلك جلد ذبائح أهل الكتاب وكل من خالف الاسلام أو من أظهره ودان بالتجسم والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق ، فعندنا لا يجوز الانتفاع به على وجه ولا يصح الصلاة فيه لعموم الآية ، قال تعالى ( وانه لفسق ) [٢].

( فصل )

وقوله تعالى ( لكم فيها دفء ومنافع ) [٣].


[١] سورة المائدة : ٣.

[٢] سورة الأنعام : ١٢١.

[٣] سورة النحل : ٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست