responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 95

( باب ستر العورة )

( وذكر المكان واللباس مما يجوز الصلاة عليه وفيه )

( وذكر الأذان والإقامة )

ستر السوأتين [١] على الرجال مفروض ، وما عدا ذلك مسنون. وعلى النساء الحرائر يجب ستر جميع البدن ، قال تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [٢] يعني البسوا لباسا مأمورا به عند كل صلاة مع التمكن.

والزينة ههنا ـ باتفاق المفسرين ـ ما يوارى به العورة ، قالوا : أمر الله بأخذ الزينة ، ولا خلاف أن التزين ليس بواجب والامر في الشريعة على الوجوب ، فلابد من حمله على ستر العورة.

ويدل عليه أيضا قوله ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ) [٣]. قال علي بن موسى القمي : دل ذلك على وجوب ستر العورة.

وقال غيره : انما يدل ذلك على أنه أنعم عليهم بما يقيهم الحر والبرد وما يتجملون به. ويصح اجتماع القولين.

وانما قال ( أنزلنا عليكم لباسا ) لان ما يتخذ هو منه ينبت بالمطر الذي ينزل من السماء ، وهو القطن والكتان وجميع ما ينبت من الحشيش والرياش الذي يتجمل به.

و ( لباس التقوى ) هو الذي يقتصر عليه من أراد التواضع والنسك في العبادة من لبس الصوف والشعر والوبر والخشن من الثياب ، وقيل هو ما يكون مما ينبت من الأرض وشعر وصوف ما يؤكل لحمه من الحيوان ، وقيل التقدير :


[١] السوءتان القبل والدبر ، ويقال لهما السوءتان لأنه يسوء الانسان عند الكشف عنهما ، كما سيذكر بعد هذا.

[٢] سورة الأعراف : ٣١.

[٣] سورة الأعراف : ٢٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست