responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 82

ومعنى ( ان قرآن الفجر كان مشهودا ) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فتكتب في صحيفة الليل وصحيفة النهار [١]. وفيه حث للمسلمين على أن يحضروا هذه الصلاة ويشهدوها للجماعة. وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام انها الصلاة الوسطى [٢].

وقال الحسن ( لدلوك الشمس ) لزوالها صلاة الظهر والعصر ( إلى غسق الليل ) صلاة العشائين ، كأنه يقول من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما بين أوقات الصلوات الأربع ، ثم أفرد صلاة الفجر بالذكر.

وقال الزجاج : سمي صلاة الفجر ( قرآن الفجر ) لتأكيد أمر القراءة في الصلاة كما ذكرنا.

( فصل )

واستدل قوم بهذه الآية على أن الوقت الأول موسع إلى آخر النهار في الأحوال ، لأنه أوجب إقامة الصلاة من وقت الدلوك إلى وقت غسق الليل ، وذلك يقتضي ان ما بينهما وقت.

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : هذا ليس بقوي ، لان من قال إن الدلوك هو الغروب [ لا دليل له فيها ، لان من قال ذلك يقول إنه يجب إقامة المغرب من عند الغروب ] [٣] إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو غروب الشفق وما بين ذلك وقت المغرب ، ومن قال الدلوك هو الزوال يمكنه ان يقول المراد بالآية بيان وجوب


[١] هذا مضمون أحاديث رويت عن السجاد والصادق عليهما‌السلام ـ انظر البرهان ٤ / ٤٣٦ ـ ٤٣٧.

[٢]الدر المنثور ١ / ٣٠٠.

[٣] الزيادة من م والمصدر.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست