( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل [١] ) [ ودلوكها
زوالها ، وبعدها العصر
قال ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) [٢] ، ففرض في الآية الأولى بين دلوك
الشمس وعسق الليل ] [٣] أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، ثم
قال ( وقرآن الفجر ) فأوجب صلاة الفجر أيضا ، وقال تعالى ( أقم الصلاة طرفي
النهار ) [٤].
وقال في
الموضعين ( أقم ) ، فالمراد به أمته معه.
(
فصل )
والدلوك في آية
الفرض المتقدمة اختلفوا فيه : فقال ابن عباس وابن مسعود
وابن زيد هو الغروب ، والصلاة المأمور بها ههنا هي المغرب. وقال ابن عباس
في رواية أخرى والحسن ومجاهد وقتادة دلوكها زوالها ، وهو المروى عن الباقر
والصادق عليهماالسلام[٥] ، وذلك أن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها ، وأما
عند
غروبها فيدلك عينه ليتبينها ، والصلاة المأمور بها عند هؤلاء الظهر.
وغسق الليل
ظهور ظلامه ، يقال ( غسقت القرحة ) اي انفجرت وظهر ما
فيها ، وقال ابن عباس وقتادة هو بدء الليل ، وقال الجبائي غسق الليل انتصافه [٦].
وقوله
تعالى ( وقرآن الفجر ) قال قوم يعنى به صلاة الفجر ، وذلك يدل على
أن الصلاة لا تتم الا بالقراءة ، لأنه أمر بالقراءة وأراد بها الصلاة لأنها لا تتم
الا بها
مع التمكن.