responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 71

من الجسد ـ على اختلاف مواضعه ـ وضوءا الا ما ذكرناه ، والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل واحد منها الطهارة ، فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم.

( فصل )

فأما من كان به بثور [١] يرشح منها الدم دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة به ، وكذا إن كان به جراح يرشح دما وقيحا فله ان يصلي فيها وان كثر ذلك ، يدل عليه قوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٢] ، ونحن نعلم لو ألزم المكلف إزالة ذلك لحرج به ، وربما تفوته الصلاة مع ذلك ، فأباحه الله رأفة بعباده.

والآية دالة أيضا على أن حكم الثوب إذا أصابه دم البق والبراغيث فلا حرج أن يصلى فيه وإن كان كثيرا ، لأنه مما لا يمكن التحرز منه وانه تعالى رفع الحرج عن المكلفين.

وقد قدمنا ان الخمر ونبيذ التمر الذي نش [٣] وكل مسكر لا يجوز الصلاة فيه وإن كان قليلا حتى يغسل بالماء ، ويدل عليه قوله ( انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) [٤] ، وإذا ثبت انه نجس يجب ازالته ، ثم قال ( فاجتنبوه ) ، أمر باجتناب ذلك على كل حال. وظاهر أمر الله شرعا على الايجاب ، فيجب اجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه.


[١] البثور : خراج صغار ، وهو مثل الجدري يقبح على الوجه وغيره من بدن الانسان لسان العرب ( بثر ).

[٢] سورة الحج : ٧٨.

[٣]الخمر تنش : إذا أخذت تغلى ـ أساس البلاغة ٢ / ٤٤٣.

[٤] سورة المائدة : ٩٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست