من الجسد ـ على اختلاف مواضعه ـ وضوءا الا ما ذكرناه ، والبول والعذرة
والمني يوجب خروج كل واحد منها الطهارة ، فغلظت أحكامها من هذا الوجه على
حكم الدم.
(
فصل )
فأما من كان به
بثور [١] يرشح منها الدم دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة به ،
وكذا إن كان به جراح يرشح دما وقيحا فله ان يصلي فيها وان كثر ذلك ، يدل عليه
قوله ( ما جعل عليكم في
الدين من حرج )[٢] ، ونحن نعلم لو ألزم المكلف إزالة ذلك
لحرج به ، وربما تفوته الصلاة مع ذلك ، فأباحه الله رأفة بعباده.
والآية دالة
أيضا على أن حكم الثوب إذا أصابه دم البق والبراغيث فلا حرج
أن يصلى فيه وإن كان كثيرا ، لأنه مما لا يمكن التحرز منه وانه تعالى رفع الحرج
عن المكلفين.
وقد قدمنا ان
الخمر ونبيذ التمر الذي نش [٣] وكل مسكر لا يجوز الصلاة فيه وإن كان
قليلا حتى يغسل بالماء ، ويدل عليه قوله ( انما الخمر والميسر
والأنصاب
والأزلام رجس )[٤] ، وإذا ثبت انه نجس يجب ازالته ، ثم قال ( فاجتنبوه ) ، أمر
باجتناب ذلك على كل حال. وظاهر أمر الله شرعا على الايجاب ، فيجب اجتناب ما
يتناول اللفظ على كل وجه.
[١] البثور : خراج
صغار ، وهو مثل الجدري يقبح على الوجه وغيره من بدن الانسان
لسان العرب ( بثر ).