عن ابن عباس :
ان الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن ،
أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشوارب والسواك ،
واما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء
بالماء [١].
وبه قال قتادة
وأبو الخلد.
وقال تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم )[٢] أي ابتغوا ملته ، فإنها داخلة في ملة نبينا
مع زيادات.
(
فصل )
وانما نتكلم في
النجاسات التي خالفونا فيها احتجاجا عليهم :
اعلم أن المني نجس لا يجزي فيه الا الغسل عندنا. والدليل عليه ـ بعد اجماع
الطائفة ـ قوله ( وينزل عليكم من
السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز
الشيطان )[٣] فان المفسرين قالوا : انه تعالى أراد به اثر الاحتلام ـ على ما قدمناه.
والآية دالة
على نجاسة المني من وجهين :
أحدهما ـ أن
الرجس والرجز والنجس بمعنى واحد ، لقوله ( والرجز
فاهجر ) ولقوله ( واجتنبوا الرجس ).
والوجه الثاني
ـ انه تعالى أطلق عليه اسم التطهير ، وهو في الشرع إزالة
النجاسة.
ودم الحيض نجس
قليله وكثيره ، لا يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه
شئ قليل ، والدليل عليه آية المحيض ، فإنها على العموم.
[١]هذا أحد الأقوال
المنقولة عن ابن عباس ـ انظر الدر المنثور ١ / ١١١.