وقيل إذا اغتسل
به جنب خرج عن بابه ، ومنهم من كره التطهير به بعد ذلك
وقال المرتضى : يجوز إزالة النجاسات بالمايعات ، لان الغرض بإزالة النجاسة
ان لا تكون ، وأسباب أن لا تكون النجاسة لا تختلف. قال : والدليل عليه أن لا تختلف
بين أن لا تكون أصلا وبين ازالتها ، فإذا كان هكذا فمتى أزيلت مشى ما ذكرناه وقد
سقط حكمها [١].
وقال الشيخ أبو
جعفر : إن كان ذلك كذلك عقلا ، فانا متعبدون شرعا ان
لا نزيل النجاسة الا بالماء المطلق.
(
فصل )
ومن لا يجد
ماءا ولا ترابا نظيفا ، قال أبو حنيفة لا يصلي ، وعندنا أنه يصلى
ثم يعيد بالوضوء أو التيمم ، وبذلك نص عن آل محمد عليهمالسلام[٢]. ويؤيده.
قوله تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )[٣] وقوله ( أقم الصلاة
لدلوك الشمس )[٤] الآية.
والامر على
الوجوب الا أن يدل دليل [ ولا دليل ] [٥] على ما يدعيه الخصم ، وقد
بين النبي عليهالسلام أحكام المياه وما ينجسها وما يزيل حكم نجاستها بالزيادة
أو
النقصان على ما أمر الله بعد أن علمه تعالى فقال (وأنزلنا
إليك الذكر لتبين للناس
[١] كلام المرتضى
مضطرب في النسختين ، وقد صححناه على ما يفهم من المسائل
الناصريات في المسألة الثانية والعشرين.
[٢]فقد روى عن
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في حديث : ولا تدعالصلاة على حال ، فان
النبي صلىاللهعليهوآله قال : الصلاة عماد دينكم – الوسائل ٢ / ٦٠٥.