responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 62

وقيل إذا اغتسل به جنب خرج عن بابه ، ومنهم من كره التطهير به بعد ذلك وقال المرتضى : يجوز إزالة النجاسات بالمايعات ، لان الغرض بإزالة النجاسة ان لا تكون ، وأسباب أن لا تكون النجاسة لا تختلف. قال : والدليل عليه أن لا تختلف بين أن لا تكون أصلا وبين ازالتها ، فإذا كان هكذا فمتى أزيلت مشى ما ذكرناه وقد سقط حكمها [١].

وقال الشيخ أبو جعفر : إن كان ذلك كذلك عقلا ، فانا متعبدون شرعا ان لا نزيل النجاسة الا بالماء المطلق.

( فصل )

ومن لا يجد ماءا ولا ترابا نظيفا ، قال أبو حنيفة لا يصلي ، وعندنا أنه يصلى ثم يعيد بالوضوء أو التيمم ، وبذلك نص عن آل محمد عليهم‌السلام [٢]. ويؤيده.

قوله تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) [٣] وقوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) [٤] الآية.

والامر على الوجوب الا أن يدل دليل [ ولا دليل ] [٥] على ما يدعيه الخصم ، وقد بين النبي عليه‌السلام أحكام المياه وما ينجسها وما يزيل حكم نجاستها بالزيادة أو النقصان على ما أمر الله بعد أن علمه تعالى فقال ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس


[١] كلام المرتضى مضطرب في النسختين ، وقد صححناه على ما يفهم من المسائل الناصريات في المسألة الثانية والعشرين.

[٢]فقد روى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في حديث : ولا تدعالصلاة على حال ، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصلاة عماد دينكم – الوسائل ٢ / ٦٠٥.

[٣] سورة النساء : ١٠٣.

[٤] سورة الإسراء : ٧٨.

[٥] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست