ولا بأس بأن
يشرب المضطر من المياه النجسة ، ولا يجوز شربها مع الاختيار.
وليس الشرب
منها مع الاضطرار كالتطهير ، لان التطهير قربة إلى الله ،
والتقرب إليه تعالى لا يكون بالنجاسات. ولان المحدث يجد في اباحته للصلاة بدلا
من الماء عند فقده ، قال تعالى ( فلم تجدوا ماءا
فتيمموا )[١].
ولا يجد المضطر
بالعطش بدلا من الماء غيره ، فإذا وجد الماء وكان نجسا
رخص الله له في تناوله مقدار ما يمسك به رمقه.
ويدل على
استباحة الماء النجس في حال الاضطرار أن الله أباح كل محرم
عند ضرورة ، حيث قال ( انما حرم عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه )[٢] ، فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات
عند الضرورة.
(
فصل )
والماء إذا
خالطه من الطاهرات ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ، فإنه يجوز
التوضؤ به ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء عليه ، لان الله أوجب التيمم عند فقد الماء
بقوله ( فلم تجدوا ماءا
فتيمموا ) ، ومن وجد ماءا على تلك الصفة فهو واجد للماء
قال الصادق عليهالسلام : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر [٣].
ولا خلاف أن
الماء له حكم التطهير إذا كان على خلقته ، والخلاف في أنه
إذا خالطه غيره أو استعمل.