responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 52

إياها. والسائل أبو الدحداح فيما روي [١].

وصفة الحيض هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة على الأغلب.

وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ، ولا يعتبر التوالي فيها بعض أصحابنا إذا لم يكن بين بعض الأيام الثلاثة وبين بعض عشرة أيام. وكلاهما على الاطلاق غير صحيح ، لان غير التتابع في ثلاثة الأيام انما يكون في الحبلى لم يستبن حملها ، والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار [٢].

وأكثر الحيض عشرة أيام ، وعليه أهل العراق والحسن.

وأقل الطهر عشرة أيام ، وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر.

وأما المستحاضة فهي المرأة التي غلبها الدم فلا يرقأ ، والسين ههنا للصيرورة ، أي صارت كالحائض.

والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد على الأغلب ، وهي بحكم الطاهر إذا فعلت ما عليها.

وقال قوم : تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة. وقال قوم : تغتسل عند كل صلاة.

وعندنا لها ثلاثة أحوال : ان رأت الدم لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكل صلاة [ وان ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات ] [٣] وان ظهر الدم عليها وسال فعليها ثلاثة أغسال عند الغداة والظهر والمغرب.

وحكم النفاس حكم الحيض الا في الأقل ، فليس حد لأقل النفاس.

وهذا يعلم بالاجماع والسنة تفصيلا ، وبالكتاب جملة ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ).


[١]في الدر المنثور ١ / ٢٥٨ : سأل عن ذلك ثابت بن الدحدح. وأبو الدحداح كنية له ـ انظر الإصابة ١ / ١٩٣.

[٢]الاستبصار ١ / ١٣٢.

[٣] الزيادة من م.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست