وصفة الحيض هو
الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة على الأغلب.
وأقل الحيض
ثلاثة أيام متواليات ، ولا يعتبر التوالي فيها بعض أصحابنا إذا
لم يكن بين بعض الأيام الثلاثة وبين بعض عشرة أيام. وكلاهما على الاطلاق غير
صحيح ، لان غير التتابع في ثلاثة الأيام انما يكون في الحبلى لم يستبن حملها ،
والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار [٢].
وأكثر الحيض
عشرة أيام ، وعليه أهل العراق والحسن.
وأقل الطهر
عشرة أيام ، وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر.
وأما المستحاضة
فهي المرأة التي غلبها الدم فلا يرقأ ، والسين ههنا للصيرورة ،
أي صارت كالحائض.
والاستحاضة دم
رقيق أصفر بارد على الأغلب ، وهي بحكم الطاهر إذا فعلت
ما عليها.
وقال قوم :
تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة. وقال قوم : تغتسل عند كل صلاة.
وعندنا لها
ثلاثة أحوال : ان رأت الدم لا يظهر على القطنة فعليها تجديد
الوضوء لكل صلاة [ وان ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة
وتجديد الوضوء لباقي الصلوات ] [٣] وان ظهر الدم عليها وسال فعليها ثلاثة أغسال عند
الغداة والظهر والمغرب.
وحكم النفاس
حكم الحيض الا في الأقل ، فليس حد لأقل النفاس.
وهذا يعلم
بالاجماع والسنة تفصيلا ، وبالكتاب جملة ، قال تعالى ( ما آتاكم
الرسول فخذوه ).
[١]في الدر المنثور
١ / ٢٥٨ : سأل عن ذلك ثابت بن الدحدح. وأبو الدحداح
كنية له ـ انظر الإصابة ١ / ١٩٣.