والمعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الآخرين اللذين هما من غيرنا.
فان قيل : هو
يجوز أن يسند أستحق فيه إلى الأوليان.
قلنا : لا يجوز
ذلك ، لان المستحق انما تكون الوصية أو شيئا منها ، ولا يجوز
أو يستحق الأوليان ، وهما الأوليان بالميت ، فالأوليان بالميت لا يجوز أن يستحقا
فيسند استحق عليهما.
وقوله ( فيقسمان بالله ) أي يحلفان بالله.
وقوله ( لشهادتنا أحق من شهادتهما ) جواب القسم التي في قوله ( فيقسمان
بالله ) ، وما اعتدينا فيما قلنا إن شهادتنا أحق من شهادتهما ،
انا ان اعتدينا لمن
الظالمين لنفوسنا. وهذه أصعب آية اعرابا.
فان قيل : كيف
يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين وخيانتهما
حتى يحل أن يحلفا.
قيل : يجوز ذلك
لوجوه : أحدها أن يسمعوا اقرارهما بالخيانة من حيث
لا يعلمان ، أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقران بأنهما كذبا أو خانا
وتقوم
البينة عند هما على أنه أوصى بغير ذلك ، أو أن هذين لم يحضروا الوصية وانما حضرا
بغير ذلك من الأسباب.
(
فصل )
قال تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها )[١] معناه ذلك الاحلاف
والاقتسام أو ذلك الحكم أقرب أن تأتوا بالشهادة على وجهها ، أي حقها وصدقها ،
لان اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين.
واختلفوا في أن
اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا؟ قال ابن عباس انما