responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 426

والمعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الآخرين اللذين هما من غيرنا.

فان قيل : هو يجوز أن يسند أستحق فيه إلى الأوليان.

قلنا : لا يجوز ذلك ، لان المستحق انما تكون الوصية أو شيئا منها ، ولا يجوز أو يستحق الأوليان ، وهما الأوليان بالميت ، فالأوليان بالميت لا يجوز أن يستحقا فيسند استحق عليهما.

وقوله ( فيقسمان بالله ) أي يحلفان بالله.

وقوله ( لشهادتنا أحق من شهادتهما ) جواب القسم التي في قوله ( فيقسمان بالله ) ، وما اعتدينا فيما قلنا إن شهادتنا أحق من شهادتهما ، انا ان اعتدينا لمن الظالمين لنفوسنا. وهذه أصعب آية اعرابا.

فان قيل : كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين وخيانتهما حتى يحل أن يحلفا.

قيل : يجوز ذلك لوجوه : أحدها أن يسمعوا اقرارهما بالخيانة من حيث لا يعلمان ، أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقران بأنهما كذبا أو خانا وتقوم البينة عند هما على أنه أوصى بغير ذلك ، أو أن هذين لم يحضروا الوصية وانما حضرا بغير ذلك من الأسباب.

( فصل )

قال تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) [١] معناه ذلك الاحلاف والاقتسام أو ذلك الحكم أقرب أن تأتوا بالشهادة على وجهها ، أي حقها وصدقها ، لان اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين.

واختلفوا في أن اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا؟ قال ابن عباس انما


[١] سورة المائدة : ١٠٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست