شهداء بالعدل لله ، يعنى دوموا على فعل العدل والحق ، وليكن ذلك منكم لله
لا
لأمر آخر.
وقال أبو مسلم
: يجوز أن تكون الشهادة ههنا بمعنى الحضور ، فيكونوا
مأمورين بإقامة الحق والعدل ، وتحضروا المواضع التي تحضرونها لذلك لا تدعونه
في وقت ولاحال ، أي شاهدوا من شاهدتم بالحق دون غيره ولا تزولوا عنه أبدا.
وفى تغاير
ترتيب الآيتين مع الاتفاق في الألفاظ خبيئة لطيفة فليتأملها يقف
عليها إن شاء الله.
( باب )
( شهادة من خالف الاسلام )
ولما بين الله
تعالى في آي كثيرة انه لا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام
على المسلمين في حال الاختيار ، أجاز تعالى قبول شهادتهم في حال الضرورة في
الوصية خاصة ، قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )[١] فاللذان منكم مسلمان واللذان
من غيركم ذميان من أهل الكتاب.
وقد قرئ ( شهادة بينكم )[٢] ، أي ليقيم شهادة بينكم اثنان ، كما أن من رفع
فنون أولم ينون فهو على نحو من هذا ، أي مقيم شهادة بينكم أو شهادة بينكم ( اثنان
ذوا عدل منكم ) أي ينبغي أن تكون الشهادة المعتمدة هكذا.
وقرئ ( ولا يكتم شهادة الله ) الله على الوجهين : فالقصر بالجر حذف منه
حرف القسم ، وبالمد عوض منه همزة الاستفهام ، كأنه قال : القسم بالله انا إذا لمن