responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 417

شهداء بالعدل لله ، يعنى دوموا على فعل العدل والحق ، وليكن ذلك منكم لله لا لأمر آخر.

وقال أبو مسلم : يجوز أن تكون الشهادة ههنا بمعنى الحضور ، فيكونوا مأمورين بإقامة الحق والعدل ، وتحضروا المواضع التي تحضرونها لذلك لا تدعونه في وقت ولاحال ، أي شاهدوا من شاهدتم بالحق دون غيره ولا تزولوا عنه أبدا.

وفى تغاير ترتيب الآيتين مع الاتفاق في الألفاظ خبيئة لطيفة فليتأملها يقف عليها إن شاء الله.

( باب )

( شهادة من خالف الاسلام )

ولما بين الله تعالى في آي كثيرة انه لا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في حال الاختيار ، أجاز تعالى قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة ، قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) [١] فاللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم ذميان من أهل الكتاب.

وقد قرئ ( شهادة بينكم ) [٢] ، أي ليقيم شهادة بينكم اثنان ، كما أن من رفع فنون أولم ينون فهو على نحو من هذا ، أي مقيم شهادة بينكم أو شهادة بينكم ( اثنان ذوا عدل منكم ) أي ينبغي أن تكون الشهادة المعتمدة هكذا.

وقرئ ( ولا يكتم شهادة الله ) الله على الوجهين : فالقصر بالجر حذف منه حرف القسم ، وبالمد عوض منه همزة الاستفهام ، كأنه قال : القسم بالله انا إذا لمن


[١] سورة المائدة : ١٠٦.

[٢] بتنوين ( شهادة ).

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست