responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 408

( باب )

( في تحمل الشهادة وآدابها )

اما التحمل فإنه فرض في الجملة ، فمن دعي إلى تحمله في بيع أو نكاح أو غيرهما من عقد أو دين لزمه التحمل ، لقوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ولم يفرق ولقوله ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) فان أهل التفسير تأولوا هذا الكلام بثلاث تأويلات :

فقال ابن عباس : معناه لا يضار الشاهد والكاتب لمن يدعوه إلى تحملها ، ولا يحتج عليه بأن لي شغلا أو خاطب غيري فيها.

ومنهم من قال : لا يضر الشاهد بمن يشهد له فيؤدي غير ما تحمل ، ولا يضر الكاتب بمن يكتب له فليكتب غير ما قيل له.

ومنهم من قال : لا يضار بالشاهد الكاتب من يستدعيه فيقول له دع اشغالك واشتغل بشغلي لحاجتي.

فإذا ثبت ان التحمل فرض على الجملة فإنه من فروض الكفايات إذا قام بها بعض سقط عن الباقين ، كالجهاد والصلاة على الموتى ورد السلام.

وقد يتعين التحمل ، وهو إذا دعي لتحملها على عقد النكاح أو على دين أو غيره وليس هناك غيره ، فحينئذ يتعين عليه التحمل كما يتعين في الصلاة على الجنائز والدفن ورد السلام.

( فصل )

واما الأداء فإنه في الجملة أيضا من الفرائض ، لقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ).

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست