يقع عليهم غلط النسيان ، وأنتم مع هذا أقرب إلى أن تشكوا فيما يشهد به
الشهود
عليكم من الحق والأجل إذا كانا مكتوبين.
(
فصل )
وقد ذكر الله
سبحانه في أول هذه الآية قبل الامر بالاستشهاد النهي عن الامتناع
من الكتابة ، قال ( ولا يأب كاتب أن يكتب
كما علمه الله ) والنهي يقتضي تحريم
الامتناع. وقال عامر الشعبي : هو فرض على الكفاية كالجهاد.
وجوز الجبائي
أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك ، وعندنا لا يجوز
ذلك للشاهد.
والورق الذي
يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ، ويكون
الكتاب في يده لأنه له. وقال السدي : ذلك واجب على الكاتب في حال فراغه.
وقال مجاهد هو
واجب. وقال الضحاك نسخها قوله تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ).
وقوله
تعالى : ( أن يكتب كما علمه الله فليكتب ) يعني الكاتب ( وليملل
الذي عليه الحق ) أمر لمن عليه الحق بالاملاء ( وليتق الله ربه ) معناه لا يملل الا
الذي عليه الحق. والمراد بالامر الذي عليه الدين بالاملاء الندب دون الايجاب ،
لأنه لو أملى غيره وأشهد هو كان جائزا بلا خلاف ولا ينقص منه شيئا. والبخس
النقص ظلما ، ومنه قوله ( ولا تبخسوا الناس
أشياءهم ) أي لا تنقصوهم ظالمين لهم.
والبخس فوق
الغبن ، وفى هذا ايجاز وحذف ، لان المدين المملي ان أراد أن يحط
في املائه من المال شيئا فان الدائن يمنعه ذلك ، وان تمكن من النقصان بوجه من
الوجوه ـ اما بحيلة يحتالها واما بغباوة يكون من صاحب الدين ـ فلا يفعلن ذلك
خشية من عقاب الله.
( ولا يأب كاتب ) ذكر بتنكير كاتب ، أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب
مثل ما علمه الله كتابهم. وقيل : هو كقوله ( وأحسن كما أحسن الله
إليك ) أي ينفع