responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 399

دون الكفار والعبيد. وقال شريح والبستي وأبو ثور : الحرية ليست شرطا في قبول الشهادة. وعندنا هذا هو الصحيح ، وانما الاسلام شرط مع العدالة.

ولم يقل واستشهدوا شهيدين من رجالكم في ذلك اشعارا بأن الاشهاد كما يعتبر في الدين والسلم يراعى في أشياء كثيرة.

( فصل )

ثم قال تعالى ( فإن لم يكونا رجلين ) أي فإن لم يكن الشهيدان رجلين ، يعنى ان لم يحضر من يستأهل أن يكون شهيدا من جملة الرجال رجلين ( فرجل وامرأتان ) أي فليشهد رجل وامرأتان.

والحكم بالشاهد والمرأتين يختص بما يكون مالا أو المقصود به المال ، فأما الحدود التي هي حق الله وحقوق الآدميين وما يوجب القصاص فلا يحكم فيها بشهادة رجل وامرأتين الا في الرحم وحد الزنا والدم خاصة ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا وجب عليه الرجم إن كان محصنا ، وان شهد بذلك رجلان وأربع نسوة لا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني ، وان شهد رجل وست نسوة بذلك جلدوا كلهم حد القذف.

ويجوز شهادة رجل وامرأتين على رجل بالجرح أو القتل ، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ويجب بها الدية على الكمال. فأما شهادتهن بذلك على الانفراد فإنها لا تقبل على حال.

وتقبل شهادتهن في الديون ونحوها على ما ذكرناه مع الرجال وعلى الانفراد.

وكذلك عندنا في الشاهد واليمين حكم الشاهد والمرأتين سواء. وهذا في الدين ونحوه مما القصد به المال خاصة.

ومن شجون الحديث ما روي أن أبا حنيفة سأل جعفر بن محمد عليهما‌السلام

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست