responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 392

والحج لا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه ، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت أو منع دخلته النيابة.

والبيع يصح فيه التوكيل مطلقا في ايجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه.

وكذا يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه.

ولا يتصور التوكيل في التفليس.

واما الحجر فللحاكم ان يحجر بنفسه ، وله ان يستنيب غيره فيه.

والصلح في معنى البيع يصح التوكيل فيه.

والحوالة يصح فيها التوكيل ، وكذا في عقد الضمان والشركة.

ويصح أيضا التوكيل في الوكالة [ فيوكل رجلا في توكيل آخر ] [١] عنه.

والاقرار هل يصح فيه التوكيل أم لا؟ فيه خلاف.

والعارية يصح فيها التوكيل لأنها هبة خلاف.

والعارية يصح فيها التوكيل لأنها هبة منافع.

والغصب لا يصح التوكيل فيه ، فإذا وكل رجل في الغصب فغصبه فالحكم يتوجه على الذي باشر الغصب ، كما يتوجه عليه بأن لو غصبه بغير أمر أحد.

والشفعة يصح التوكيل في المطالبة بها.

وكذا يصح في القراض والمساقاة والإجارة واحياء الموات.

وكذا التوكيل في العطايا والهبات والوقف.

ولا يصح التوكيل في الالتقاط ، فإذا وكل غيره في التقاطه لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالامر ، وكان الملتقط بها أولى.

والميراث لا يصح التوكيل فيه الا في قبضه واستيفائه.

والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها.

والوديعة يصح التوكيل فيها أيضا.


[١] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست