responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 387

كانت الكفالة ندامة وغرامة ، قال تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) [١] اي كفيل به وضمين له ، وأنشد :

فلست بآمن فيها بسلم

ولكني على نفسي زعيم [٢]

وانما قال ( وأنا به زعيم ) وقبله ذلك جمع ( قالوا نفقد صواع الملك ) لان زعيم القوم يتكلم عنهم.

وسأل أبا عبد الله عليه‌السلام أبو العباس عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا؟ قال : ان جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلى أن يبدأ بالدراهم [ فأن بدأ بالدراهم ] فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي أجله [٣].

بيان ذلك : ان من ضمن غيره إلى اجل فإن لم آت به كان علي كذا ، وحضر الاجل لم يلزمه الا احضار الرجل ، وان قال علي كذا إلى كذا ان لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال.

وإذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي عليه مالا ، ففي الناس من قال يصح ضمانه ، وفيهم من قام لا يصح ضمانه. والأول أقوى ، للآية التي تقدمت.

( باب الحوالة )

هي عقد من العقود يجب الوفاء به ، لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) [٤]. ووجوب الوفاء يدل على جوازه.


[١] سورة يوسف : ٧٢.

[٢]انظر التبيان ٦ / ١٧١.

[٣]وسائل الشيعة ١٣ / ١٥٧ والزيادة منه.

[٤] سورة المائدة : ١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست