اخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ، فكان أداؤها مظنة للتفريط ، بخلاف
الدين
فان نفوسهم مطمئنة إلى أدائه ، فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة
إلى اخراجها بعد الدين.
وقضاء الدين
عند حلول الأجل انما يجب مع المطالبة ، فمن مات وعليه دين
مؤجل حل أجل ما عليه ولزم ورثته الخروج عما كان عليه من ماله وتركته ، وكذلك
إن كان له دين [١] مؤجل حل أجل ماله وجاز للورثة المطالبة به في الحال.
ومطل الدين
ودفعه مع القدرة ظلم ، فمن عليه دين لا ينوي قضاءه كان بمنزلة
السارق ، وإذا كان عازما على قضائه أعانه الله عليه وكان له بذلك أجر كبير ، فان
حضرته الوفاة أوصى إلى من يثق به أن يقضي عنه.
وانما قدم الله
الوصية على الدين في القرآن في الآيتين في سورة النساء مع
وجوب البدءة بالدين ثم بالوصية ـ على ما أمر به على لسان رسوله ـ لان أولا
يوجب الترتيب لأنه لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما
إلى الاخر ، ولان وجوب رد الدين يعلم عقلا ، فقدم الله في اللفظ الوصية عليه
اشعارا
بأنه أيضا واجب ، وان اخراج الدين من أصل التركة واخراج الوصية من ثلثها.
على أن الوصية
أعم من الدين فحسن تقديمها لفظا ، فان الدين يدخل فيها فالمحتضر
يوصي بدينه. والغالب من أحوال من يحضره الموت الوصية ، والدين لا يكون
الا نادرا.
( باب الصلح )
وهو من توابع
الدين وغيره ، فربما يضطر فيه إليه.
قال الله تعالى( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
خير )[٢].