responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 384

القرض على ما روي بثماني عشر ، والآية تدل على زيادة فضله على الصدقة.

والمراد ان تقرضوا أيها الأغنياء الفقراء الذين هم أولياء الله ، لأنه تعالى هو الغني على الحقيقة لا يحتاج إلى شئ.

وقال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف ) [١]. قال : يعني بالمعروف القرض [٢]. وانما حرم الربا ليتقارض الناس.

قال أبو جعفر عليه‌السلام : من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقضيه [٣].

وإذا أقرض انسان مالا فرد المستقرض عليه أجود منه من غير شرط لم يكن به بأس ، وكذلك ان رد عليه زيادة على ما أخذ من غير شرط ، لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ).

( باب قضاء الدين عن الميت )

قال الله تعالى( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [٤].

يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته ، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن ، ثم تليه الوصية.

فان قيل : لم قدمت الوصية على الدين في الآية والدين مقدم عليها في الشريعة.

قلنا : لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان


[١] سورة النساء : ١١٤.

[٢]تفسير البرهان ١ / ٤١٥.

[٣]في الوسائل ١٣ / ٨٧ قريب من هذا المعنى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[٤] سورة النساء : ١١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست