responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 382

لان الكلام متصل بذلك. والثاني هو الصحيح ، لعموم الكلام في كل دين ، لان لكل كلام حكم نفسه وان نزل في حكم خاص وسبب مخصوص.

واستدل على أنه يجب في كل دين بأنه لا يخلو اما أن يجب في ذمته أو في رقبته أو في عين ماله ، فلو كان في رقبته لكان إذا مات بطل وجوبه ، ولو كان في عين ماله كان إذا هلك ماله بطل وجوبه ، فصح أنه في ذمته ولا سبيل له عليه في ذلك من جنس أو غيره.

والغريم لا يخلو اما أن يكون له شئ أولا يكون ، فإن لم يكن له شئ أصلا يجب لصاحب الدين أن لا يلزمه ذلك ولا يحسبه. وان كانت له دار وكانت واسعة كبيرة يستحب لصاحب الدين ان يصبر عليه ، وإن كان له مال ومطل جاز للحاكم حبسه ، فان دافع به أيضا كان له أن يبيع متاعه ويقضى عنه ما وجب عليه.

وقوله ( إلى ميسرة ) معناه إلى أن يوسع الله عليه. وقال أبو جعفر عليه‌السلام إلى أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه [ في معروف [١] ، وإن كان لا يعلم في ماذا أنفقه أو علم أنه أنفقه ] [٢] في معصية لم يجب عليه القضاء عنه ، بل إذا وسع الله عليه قضى عن نفسه.

ويجوز أن يعطى من سهم الفقراء والمساكين شئ ويقضي هو به دينه [٣].

( فصل )

ثم قال تعالى ( وأن تصدقوا خير لكم ) معناه وتصدقكم على المعسر بما عليه من الدين خير لكم.


[١]التبيان ٢ / ٣٦٩.

[٢] الزيادة من م.

[٣] في ج ( ويقضى هو دينه ).

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست