( ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ) ١ فلا يستقرض
على ظهره الا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين
[ والتمرة والتمرتين ] [٢] ، الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده [٣].
وهذا مخصوص
بحال الغيبة فلا ينافي الأول.
(
باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر )
اعلم أن وجوب
قضاء الدين يعلم ضرورة ، ولذلك يعلمه كل عاقل لأنه من
الواجبات العقلية ، ولما كان كذلك بين الله في كتابه بقوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة
إلى ميسرة )[٤] فان المدين متى كان معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته
والالحاح
عليه ، بل ينبغي أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه.
وأشار سبحانه
من فحوى الآية إلى وجوب قضاء الدين أيضا إذا طالبه صاحبه
إن كان حالا أو نزل محله ، لان معناها وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة واعسار
فالحكم والامر نظرة ، وهي من الانظار ، إلى ميسرة أي إلى يسار. ويجوز أن يكون
( كان ) ناقصة ، والتقدير وإن كان ذو عسرة غريما لكم أو من
غرمائكم إن كان معسرا
فعليه نظرة.
وهل الانظار
واجب في كل دين أوفى دين الربا فقط ، قيل فيه ثلاثة أقوال :
أحدها قال شريح وإبراهيم انه في دين الربا خاصة. والثاني قال ابن عباس في كل
دين ، وهو قول أبى جعفر عليهالسلام. الثالث أن المراد بالآية يجب في دين الربا ،