responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 378

وقول النبي عليه‌السلام ( الدين شين الدين ) [١] يدل على كراهيته ، فإن لم يكن له ما يقضي به دينه ولا ولي يعلم أن مات قضاه عنه في غيبة الامام فلا يتعرض البتة للدين.

( فصل )

قوله تعالى ( إذا تداينتم ) أي إذا دان بعضكم بعضا ، يقال داينت الرجل إذا عاملته بدين آخذا أو معطيا ، كما تقول بايعته إذا بعته أو باعك. والمعنى إذا تعاملتم بدين موجل فاكتبوه.

فأن قيل : أي حاجة إلى ذكر الدين مع قوله ( إذا تداينتم ) وما فائدة قوله ( مسمى )؟.

قلنا : انما ذكر الدين ليرجع الضمير إليه في قوله ( فاكتبوه ) إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين ، فلم يكن النظم بذلك الحسن ، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. وانما قال ( مسمى ) ليعلم أن من حق الاجل ان يكون معلوما كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام. ولو قال إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية.

وانما أمر بكتب الدين لأنه أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود. والامر هنا للندب.

وعن ابن عباس المراد به السلم ، وقال : لما حرم الله الربا أباح السلف.

وقال : أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه أطول آية.

وقيل : انما قال ( بدين ) على وجه التأكيد ، ولا يختص ( تداينتم ) بالدين خاصة دون الدين الذي هو الجزاء ، و ( أجل مسمى ) معلوم.


[١] الأول بفتح الدال والثاني بكسره.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست