يروى أن العرب
والموالي اختلفتا فيه ، فقال الموالي المراد به الجماع ، وقال
العرب المراد به مس المرأة. فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال : غلب الموالي
المراد به الجماع [١].
وسمي الجماع
لمسا لان به يتوصل إلى الجماع ، كما سمي المطر سماءا.
(
فصل )
وقوله ( فلم تجدوا ماءا ) راجع إلى المرضى والمسافرين جميعا ، مسافر لا يجد
الماء ومريض لا يجد الماء أو من يوضئه أو يخاف الضرر من استعمال الماء ، لان
الأصل ان حال المرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمال الماء ، وحال السفر
يغلب فيها عدم الماء.
( فتيمموا ) أي تعمدوا وتحروا واقصدوا صعيدا.
وقد ذكرنا أن
الزجاج قال : الصعيد وجه الأرض. وهذا يوافق مذهب
أصحابنا في أن التيمم يجوز بالحجر ، سواء كان عليه تراب أو لم يكن.
والتيمم انما
يصح ويجب لفريضة الوقت في آخر الوقت وعند تضيقه ، لان
التيمم بلا خلاف انما هو طهارة ضرورية ، ولا ضرورة إليه الا في آخر الوقت ، وما
قبل هذه الحال لم تتحقق فيه ضرورة.
وليس للمخالف
أن يتعلق بظاهر قوله ( فلم تجدوا ماءا
فتيمموا ) وبأنه لم يفرق
بين أول الوقت وآخره ، لان الآية لو كان له ظاهر يخالف قولنا جاز أن يخصه
باجماع الفرقة المحقة وبما ذكرناه أيضا ، كيف ولا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه ،
لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة ) ، وأراد ـ بلا خلاف ـ إذا
أردتم القيام إلى الصلاة كما قدمناه ، ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب
عليه التيمم ، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت