responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 367

سملت أعين الرائية ، فأجرى على الباقين ما ذكرناه. وقال قوم الامام مخير فيه.

فمن قال بالأول ذهب إلى أن ( أو ) في الآية تقتضي التفصيل ، ومن قال بالثاني ذهب إلى أنها للتخيير.

( فصل )

ومعنى قوله ( وأرجلهم من خلاف ) معناه أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ولو كان موضع من على أو الباء لكان المعنى واحدا.

وقوله ( أو ينفوا من الأرض ) في معناه ثلاثة أقوال :

أحدها ـ أنه يخرج من بلاد الاسلام ينفى من بلد إلى بلد الا أن يتوب ويرجع ، وهو الذي نذهب إليه. وقال أصحابنا : لا يمكن أيضا من دخول بلد الشرك ويقاتل المشركون على تمكينهم من ذلك حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق.

الثاني ـ أن ينفى من بلد إلى غيره.

الثالث ـ أن النفي هو الحبس ، ذهب إليه أبو حنيفة.

وأصل النفي الاهلاك ، ومنه النفي والاعدام ، ومنه النفاية لردئ المتاع.

وقال الفراء : النفي أن يقال من قتله فدمه هدر.

ثم قال ( ذلك لهم خزي في الدينا ) والخزي الفضيحة ، أي ان ما ذكرناه من الاحكام لهم خزي في الدينا ولهم في الآخرة عذاب عظيم زيادة على ذلك. وهذا يبطل قول من قال إقامة الحدود تكفير للمعاصي ، لأنه تعالى مع إقامة الحدود عليهم بين أن لهم في الآخرة عذابا عظيما ، أي انهم يستحقون ذلك ، ولا يدل على أنه تعالى يفعل بهم ذلك لا محالة ، لأنه يجوز أن يعفو عنهم.

( فصل )

ثم قال تعالى ( الا الذين تابوا من قبل أن يقدروا عليهم ) أي لكن التائبين من قبل القدرة عليهم فالله غفور رحيم.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست