قال سعيد بن
جبير ومجاهد : غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية
طريق المحقين ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام[١].
وقال الرماني :
ان هذا لا يسوغ. قال : لأنه تعالى لم يبح لاحد قتل نفسه بل
حظر ذلك عليه. وهذا الذي ذكره غير صحيح ، لان من بغى على امام عادل فأدى
ذلك إلى تلف نفسه فهو المعرض لقتل نفسه ، كما لو قتل في نفس المعركة فإنه
المهلك لها ، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله كما لا يجوز له أن يستبقى نفسه
بقتل غيره من المسلمين. والرخصة تتناول الميتة ، وان كانت عند المفسرين بصورة
المجاعة [ فليست لمكان المجاعة على الاطلاق ، بل يقال انما ذلك للمجاعة ] [٢] التي لم يكن
هو
المعرض نفسه لها ، فأما إذا عرض نفسه فلا يجوز له استباحة المحرم كما قلناه في
قتل نفس الغير ليدفع عن نفسه القتل [٣].
(
فصل )
وإذا قوتل
البغاة فلا يبتدأون بالقتال الا بعد أن يدعوا إلى ما ينكرون من
أركان الاسلام ، كما فعل أمير المؤمنين عليهالسلام بالخوارج. قال تعالى ( ادع إلى
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )[٤] فالجدال قتل الخصم
عن مذهبه بطريق الحجاج وحل شبهه.
و ( التي هي أحسن ) قيل الرفق والوقار والسكينة مع نصرة الحق بالحجة.
و ( الحكمة ) المقالة الحسنة المحكمة الصحيحة التي تزيل الشبهة وتوضح
الحق.