responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 364

قال سعيد بن جبير ومجاهد : غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام [١].

وقال الرماني : ان هذا لا يسوغ. قال : لأنه تعالى لم يبح لاحد قتل نفسه بل حظر ذلك عليه. وهذا الذي ذكره غير صحيح ، لان من بغى على امام عادل فأدى ذلك إلى تلف نفسه فهو المعرض لقتل نفسه ، كما لو قتل في نفس المعركة فإنه المهلك لها ، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله كما لا يجوز له أن يستبقى نفسه بقتل غيره من المسلمين. والرخصة تتناول الميتة ، وان كانت عند المفسرين بصورة المجاعة [ فليست لمكان المجاعة على الاطلاق ، بل يقال انما ذلك للمجاعة ] [٢] التي لم يكن هو المعرض نفسه لها ، فأما إذا عرض نفسه فلا يجوز له استباحة المحرم كما قلناه في قتل نفس الغير ليدفع عن نفسه القتل [٣].

( فصل )

وإذا قوتل البغاة فلا يبتدأون بالقتال الا بعد أن يدعوا إلى ما ينكرون من أركان الاسلام ، كما فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام بالخوارج. قال تعالى ( ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) [٤] فالجدال قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج وحل شبهه.

و ( التي هي أحسن ) قيل الرفق والوقار والسكينة مع نصرة الحق بالحجة.

و ( الحكمة ) المقالة الحسنة المحكمة الصحيحة التي تزيل الشبهة وتوضح الحق.


[١]مجمع البيان ١ / ٢٥٧.

[٢] الزيادة من ج.

[٣]انظر هذا الكلام مع تغيير في بعض الألفاظ في مجمع البيان ١ / ٢٥٧.

[٤] سورة النحل : ١٢٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست