responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 359

فان قيل : كيف يباشر انكار المنكر؟

قلنا : يبتدئ بالسهل ، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب ، لان الغرض كف المنكر ، قال تعالى ( فأصلحوا بينهما ) ثم قال ( فقاتلوا ) [١].

فان قيل : فمن يباشر؟

قلنا : كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه.

وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الانكار ، لان قبحه معلوم لكل أحد ، وأما الانكار الذي بالقتال فالامام وخلفاؤه أولى ، لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها.

فان قيل : فمن يؤمر وينهى؟

قيل : كل مكلف ، وغير المكلف إذ هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين ، وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها ، كما يؤخذون بالصلاة ليتمرنوا عليها.

فان قيل : هل ينهى عن المنكر من يرتكبه؟

قيل : نعم يجب عليه ، لان ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه ، فبترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الآخر ، وقد قالوا عليهم‌السلام ( مروا بالخير وان لم تفعلوا ) [٢].

فان قيل : كيف قال تعالى ( يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ) [٣].

[ قلنا : الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك ] [٤]. والنهي عن المنكر


[١] سورة الحجرات : ٩.

[٢]وسائل الشيعة ١١ / ٣٩٩.

[٣] سورة آل عمران : ١٠٤.

[٤] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست