قلنا : يبتدئ
بالسهل ، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب ، لان الغرض كف
المنكر ، قال تعالى ( فأصلحوا بينهما ) ثم قال ( فقاتلوا )[١].
فان قيل : فمن
يباشر؟
قلنا : كل مسلم
تمكن منه واختص بشرائطه.
وقد أجمعوا أن
من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الانكار ، لان قبحه
معلوم لكل أحد ، وأما الانكار الذي بالقتال فالامام وخلفاؤه أولى ، لأنهم أعلم
بالسياسة
ومعهم عدتها.
فان قيل : فمن
يؤمر وينهى؟
قيل : كل مكلف
، وغير المكلف إذ هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين ،
وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها ، كما يؤخذون بالصلاة ليتمرنوا
عليها.
فان قيل : هل
ينهى عن المنكر من يرتكبه؟
قيل : نعم يجب
عليه ، لان ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه ، فبترك أحد
الواجبين لا يسقط عنه الواجب الآخر ، وقد قالوا عليهمالسلام( مروا بالخير وان
لم تفعلوا )[٢].
فان قيل : كيف
قال تعالى ( يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف )[٣].
[ قلنا :
الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك ] [٤]. والنهي عن
المنكر