بلا خلاف لقوله ( فإذا انسلخ الأشهر
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )[١]
فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال. وخرج قدر الأربعة الأشهر بدليل الآية الأولى وبقي
ما عداه على عمومه.
هذا إذا كان
الامام مستظهرا على المشركين ، فإن كان هم مستظهرين لقوتهم
وضعف المسلمين ـ وإن كان العدو بالبعد منهم في قصدهم التزام مؤن كثيرة ـ فيجوز
أن يهادنهم إلى عشر سنين ، لان النبي عليهالسلام هادي قريشا إلى عشر سنين ثم
نقضوها هم من قبل نفوسهم.
(
فصل )
وقوله
تعالى ( أوفوا بالعقود )[٢] يدل على أن الامام إذا عقد لعدو من المشركين
عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء إلى انقضاء تلك المدة ، فان خالف جميعهم في
ذلك انقضت الهدنة ، وان خالف بعضهم ولم يكن منهم انكار بقول أو فعل كان نقضا
للهدنة في حق جميعهم ، وإن كان منهم انكار لذلك كان الباقون على صلحه دون
الناقضين.
وإذا خاف
الامام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد ، لقوله ( واما
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )[٣].
ولا تنقض
الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها ، فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم
لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم.
وقد أمر الله
نبيه عليهالسلام أنه متى خاف ممن بينه وبينه عهد خيانة أن ينبذ