responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 355

بلا خلاف لقوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [١] فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال. وخرج قدر الأربعة الأشهر بدليل الآية الأولى وبقي ما عداه على عمومه.

هذا إذا كان الامام مستظهرا على المشركين ، فإن كان هم مستظهرين لقوتهم وضعف المسلمين ـ وإن كان العدو بالبعد منهم في قصدهم التزام مؤن كثيرة ـ فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين ، لان النبي عليه‌السلام هادي قريشا إلى عشر سنين ثم نقضوها هم من قبل نفوسهم.

( فصل )

وقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) [٢] يدل على أن الامام إذا عقد لعدو من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء إلى انقضاء تلك المدة ، فان خالف جميعهم في ذلك انقضت الهدنة ، وان خالف بعضهم ولم يكن منهم انكار بقول أو فعل كان نقضا للهدنة في حق جميعهم ، وإن كان منهم انكار لذلك كان الباقون على صلحه دون الناقضين.

وإذا خاف الامام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد ، لقوله ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) [٣].

ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها ، فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم.

وقد أمر الله نبيه عليه‌السلام أنه متى خاف ممن بينه وبينه عهد خيانة أن ينبذ


[١] سورة التوبة : ٥.

[٢] سورة المائدة : ١.

[٣] سورة الأنفال : ٥٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست