responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 35

( باب التيمم )

ثم قال تعالى ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) [١].

بين تعالى أحكام التيمم الخمسة ، وأشار إلى أنه على ضربين : تيمم هو بدل من الوضوء ، وتيمم هو بدل من الغسل المفروض.

قال المفسرون : معنى الآية أنه لما تقدم الامر بالوفاء بالعقود ـ ومن جملتها إقامة الصلاة ومن شرائطها الطهارة ـ بين سبحانه وتعالى وقال ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) أي إذا أردتم القيام إليها وأنتم على غير طهر فعليكم الوضوء ، وان كنتم جنبا عند ذلك فاغتسلوا ، أي اغسلوا جميع البدن على وجه ، وان كنتم جرحى أو مجدرين أو مرضى يضربكم استعمال الماء وكنتم جنبا أو على غير وضوء وكنتم مسافرين وأنتم جنب أو جاء من الغائط أحدكم قد قضى حاجته منه وهو مسافر أو جامعتم النساء ولم تجدوا ماءا أو لا تتمكنون من استعماله فاقصدوا وجه الأرض طاهرا نظيفا غير نجس ولا قذر ، ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) أي من الصعيد [٢].

فإذا تبينت خلاصة معنى الآية يسهل عليك تدبر أحكامها التي نذكرها.

و ( الغائط ) أصله المطمئن من الأرض ، وكانوا يبرزون إليه ليغيبوا عن عيون الناس ، ثم كثر ذلك حتى قيل للحدث غائط كناية بالتغوط عن الحدث في الغائط.

وقيل : انهم كانوا يلقون النجو في هذا المكان وترميه الرياح إليه أيضا ، فسمي باسمه على سبيل المجاورة ، ثم كثر ههنا حتى صار فيه حقيقة ، وان استعمل فيما وضع له كان مجازا.


[١] سورة المائدة : ٦.

[٢]انظر التبيان ٣ / ٤٥٧ ، فان ما ههنا ملخص منه.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست