responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 347

بمنسوخة ، وكان الحسن يكره ان يفادي بالمال ويقوى يفادى الرجل بالرجل ، وقيل ليست منسوخة والامام مخير بين بين الفداء والمن والقتل بدلالة الآيات.

وقوله ( حتى تضع الحرب أوزارها ) قال قتادة أي حتى لا يكون شرك ، وقال الحسن ان شاء الامام أن يستعبد الأسير من المشركين فله ذلك بالسنة ، والذي رواه أصحابنا ان الأسير إذا اخذ قبل انقضاء الحرب والقتال والحرب قائمة والقتال باق فالامام مخير بين ان يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، وليس له المن والفداء ، وإن كان الأسير اخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان مخيرا بين المن والمفاداة اما بالمال أو النفس وبين الاسترقاق بضرب الرقاب ، فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمه حكم المسلمين ، لقوله ( فان انتهوا فان الله غفور رحيم ) ولقوله ( فان انتهوا فلا عدوان الا على القوم الظالمين ).

( فصل )

وقوله تعالى ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى ) [١] خاطب نبيه عليه‌السلام وأمره بأن يقول لمن حصل في يده من الأسارى ، في وسماه في يده لأنه بمنزلة ما قبض في يده بالاستيلاء عليه ، ولذلك يقال للملك المتنازع فيه لمن اليد.

وقوله ( أن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) أي اسلاما ( يعطكم خيرا مما أخذ منكم ) من الفداء.

روي عن العباس أنه قال : كان معي عشرون أوقية فأخذت مني ثم أعطاني مكانها عشرون عبدا ووعدني المغفرة. قال : وفي نزلت وفي أصحابي هذه الآية [٢].


[١] سورة الأنفال : ٧٠.

[٢] أسباب النزول للواحدي ص ١٦٢ بهذا المضمون.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست