responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 344

على طريقتهم ، ومنع ذلك من غيرهم لان أهل الكتاب مع كفرهم يقرون بألسنتهم بالتوحيد وببعض الأنبياء ـ وان لم يكونوا على الحقيقة عارفين ـ وغيرهم من الكفار يجحدون ذلك كله ، وذلك فرق بين أهل الكتاب وسائر المشركين مما عداهم.

والآية تدل على صحة مذهبنا في اليهود والنصارى وأمثالهم انه لا يجوز انه يكونوا [ عارفين بالله وان أقروا بذلك بلسانهم ، وانما يجوز ان يكونوا ] [١] معتقدين لذلك اعتقادا ليس بعلم.

والآية صريحة بأن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب الذين يؤخذ منهم الجزية لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ، وانه يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية.

واعتقاد اليهود لشريعة موسى انما يوصف بأنه غير حق اليوم لاحد أمرين : أحدهما انها نسخت ، فالعمل بها بعد النسخ باطل غير حق. والثاني ان التوراة التي معهم مبدلة مغيرة ، لقوله تعالى ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) [٢].

وأهل الكتاب ـ بلا خلاف ـ هم اليهود والنصارى ، لقوله تعالى ( أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) [٣] وقول النبي عليه‌السلام في المجوس ( أجروهم مجرى أهل الكتاب لان لهم شبه كتاب ) ، فقد كان للمجوس كتاب فحرفوه على ما ورد في أخبارنا.

( فصل )

فان قيل : فقد قال تعالى ( لا اكراه في الدين ) [٤] ثم قال ( وقاتلوهم حتى لا


[١] الزيادة من ج.

[٢] سورة النساء : ٤٦.

[٣] سورة الأنعام : ١٥٦.

[٤] سورة البقرة ٢٥٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست