responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 340

أخبر ان من ولى دبره على غير وجه التحرف للقتال والتحيز إلى الفئة انه رجع بسخطه تعالى ، وتقديره الا رجلا متحرفا يتحرف ليقاتل أو يكون منفردا فينحاز ليكون مع المقاتلة ، ولا يجوز ان يفر واحد من واحد ولا من اثنين ، فان فر منهما كان مأثوما ، ومن فر من أكثر من اثنين لم يكن عليه شئ.

واما قوله تعالى ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ) [١] فان الله لما قص في هذه السورة قصة الذين تأخروا عن رسول الله عليه‌السلام والخروج معه إلى تبوك ، ذكر عقيب ذلك أن ليس لهم ان يتأخروا عن رسول الله ، وهذه فريضة ألزمها الله إياها.

قال قتادة : حكم هذه الآية مختص بالنبي عليه‌السلام ، كان إذا غزا لم يكن لاحد ان يتأخر عنه ، فأما من بعده من الخلفاء فذلك جائز. وقال الأوزاعي وابن المبارك وجماعة : ان هذه الآية لأول الأمة وآخرها من المجاهدين في سبيل الله. وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلون ، فلما كثر نسخ بقوله تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) [٢]. وهذا هو الأقوى.

لأنه لا خلاف أن الجهاد فرض على الكفاية ، فلو لزم كل أحد النفر لصار من فروض الأعيان ، أما من استنهضه الامام فيجب عليه النهوض ولا يجوز له التأخر.

( فصل )

وقد أدب الله بتأديب الحرب وعلم بها ، فقال ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ) [٣].


[١] سورة التوبة : ١٢٠.

[٢] سورة التوبة : ١٢٢.

[٣] سورة الأنفال : ٤٥ ـ ٤٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست