responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 336

وقال الصادق عليه‌السلام : لو أن رجلا أنفق ما في يده في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق لقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ) أي المقتصدين [١]. وتقديره ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة ، كما يقال أهلك فلان نفسه : إذا تسبب لهلاكها.

والمعنى النهي عن ترك الانفاق في سبيل الله لأنه سبب الهلاك ، أو عن الاسراف في النفقة ، أو الاستقلال والاخطار بالنفس ، أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو. وقيل الياء مزيدة ، والمعنى لا تقبضوا التهلكة أيديكم ، أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم.

( باب حكم القتال في الشهر الحرام )

قال الله تعالى( والفتنة أشد من القتل ) نزلت في سبب رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام ، فعابوا المؤمنين بذلك ، فبين الله أن الفتنة في الدين أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان محظورا [٢].

ثم قال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) قال حسن : ان مشركي العرب قالوا للنبي عليه‌السلام : أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال : نعم. فأراد المشركون أن يغتروه في الشهر الحرام فيقاتلوه ، فأنزل الله الآية.

فلهذا لا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان الا الأشهر الحرم ، فان من يرى منهم لها حرمة لا يبتدئون فيها بالقتال ، فان بدأوهم بالقتال جاز حينئذ قتالهم.

ويجوز قتال من لا يرى للأشهر الحرم حرمة على كل حال.

( والحرمات قصاص ) أي ان استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم.


[١]تفسير البرهان ١ / ١٩٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

[٢] أسباب النزول للواحدي ص ٤١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست