فقال : إذا
رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج [١].
(
مسألة )
كتب علي عليهالسلام إلى قثم بن عباس عامله على مكة : أقم للناس الحج
واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. ومر أهل مكة
أن لا يأخذوا من ساكن أجرا ، فان الله سبحانه يقول ( سواء العاكف فيه
والباد )
العاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله [٢].
(
مسألة )
روي عن داود
الرقي : ان بعض الخوارج سألني عن هذه الآية من كتاب الله
( ثمانية أزواج من
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) إلى قوله ( ومن الإبل اثنين ومن
البقر اثنين )[٣] ما الذي أحل الله تعالى من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن
عندي فيه
شئ ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال : ان
الله تعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم أن يضحى فيه بالجبلية
وأما قوله ( ومن الإبل اثنين رمن
البقر اثنين ) فان الله أحل في الأضحية بمنى من
الإبل العراب وحرم منها البخاتي ، وأحل من البقر الأهلية أن يضحى فيها وحرم
الجبلية. فانصرفت إلى الرجل الخارجي الذي سألني عن تلك الآية فأخبرته بهذا
الجواب فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز [٤].