responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 320

إلى مكة أو إلى منى على ما ذكرناه ليذبح هناك عنه ، فإن لم يقدر على ذلك ذبح هناك وقصر وأحل من كل شئ من النساء وغيرها ، فإن لم يكن معه هدي وجب أن يقصر في مكانه ويحل مما أحرم منه.

والاشتراط في الاحرام ليس لسقوط فرض الحج ، فان من حج حجة الاسلام وأحصر لزمه الحج من قابل ، فإن كان تطوعا فإنه يستحب.

( باب العمرة المفردة )

قال الله تعالى( وأتموا الحج والعمرة لله ) [١] فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا ، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج.

وأقل ما بين العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى ، وقيل شهر.

فيجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام سنة.

فأما المعتمر إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة.

وقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) عام يتناول بعمومه الرجال والنساء ، وغلب بالذكر الذكران.

وقوله ( لله ) اي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله. ولا يوحشنك ما لا ينفتح من حمل التنزيل من الكتاب الا بتفصيل التأويل من السنة ، فان معاني القرآن على ثلاثة أوجه :

أحدها ـ المحكم ، وهو ما طابق لفظه معناه ، وأكثر القرآن من هذا الجنس.

والثاني ـ هو المجمل ، وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله ، كقوله ( ولله على الناس حج البيت ) [٢] فان تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم الا ببيان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.


[١] سورة البقرة : ١٩٦.

[٢] سورة آل عمران : ٩٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست