responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 32

حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [١] ).

( فصل )

ونبدأ أولا بتفسير ألفاظ الآية وكشف معانيها ثم نشتغل بذكر الأحكام المتعلقة بها ، فنقول :

ان لفظ ( الجنب ) يقع على الواحد والجمع والاثنين والمذكر والمؤنث ، مثل عدل وخصم وزور ونحو ذلك ، إذ هو مصدر أو بمنزلة المصدر ، وقال الزجاج : تقديره ( ذو جنب ).

وأصل الجنابة البعد ، لأنها حالة تبعد عن مقاربة العبادات إلى أن يتطهر بالاغتسال على بعض الوجوه.

والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف. وأطهر هو تطهر مدغما ، لان التاء أدغم في الطاء ، فسكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل.

ومعنى الآية : أي استعملوا الماء أو ما يقوم مقامه.

والجنابة تحصل بشيئين : اما بانزال الماء الدافق في النوم واليقظة بشهوة أو بغير شهوة ، أو بالتقاء الختانين. وجب غيبوبة الحشفة في القبل أنزل أو لم ينزل.

وقال أبو مسلم ابن مهرايزد : يلزم الرجل حكم الجنابة من أمور : منها أن يجامع في قبل أو دبر ، ومنها أن يلتقي الختانان وان لم يكن انزال ولا ماء شهوة ، ومنها ان يحتلم في النوم بشرط أن يجد بللا.

والأغسال المفروضة والمسنونة سبعة وثلاثون غسلا : منها ستة أغسال مفترضات والباقية نوافل [٢].


[١] سورة النساء : ٢٣.

[٢] عد الشيخ يحيى بن سعيد الحلى اثنين وعشرين غسلا واجبا وخمسة وأربعين غسلا مسنونا ، ويمكن أن يتداخل بعضها في بعض لوحدة ملاكها أو حكمها ، ولكنها على كل حال أكثر مما ذكره القطب الراوندي هنا ـ انظر كتاب نزهة الناظر ص ١٣ ـ ١٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست