responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 311

( فصل )

وعن أبي الصباح : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل في الصيد ( من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )؟ قال : في الظبي شاة [ وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان ] وفى حمار وحش بقرة ، وفى النعامة جزور [١].

وعن حريز عن الصادق عليه‌السلام في قول الله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة [٢].

وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قوله ( أو عدل ذلك صياما ).

قال : عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما [٣].

وعن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما [٤].

وعن الزهري في قوله تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) قال لي علي بن الحسين عليهما‌السلام : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قلت : لا. قال : يقوم الصيد قيمة ، ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما [٥].


[١]وسائل الشيعة ٩ / ١٨٢ والزيادة منه.

[٢]وسائل الشيعة ٩ / ١٨١.

[٣]وسائل الشيعة ٩ / ١٨٥.

[٤]وسائل الشيعة ٩ / ١٨١.

[٥]تفسير البرهان ١ / ٥٠٤.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست