ثم قال سبحانه
وتعالى عاطفا على تلك الجملة جملة أخرى ، فقال ( وان كنتم
جنبا فاطهروا ).
ولكل كلام حكم
نفسه [١] ، ولذلك قال عليهالسلام : إذا أجنب المكلف فقد
وجب الغسل [٢].
فعلة الغسل هي
الجنابة كما ذكره المرتضى في الذريعة ، فغسل الجنابة
واجب على كل حال.
وقد ذكرنا في
كتاب ( الشجار )[٣] في وجوب غسل الجنابة بيان ذلك على
الاستقصاء ، وبينا ما هو العمل عليه والمعول على ما أشرنا ههنا أيضا إليه.
وقيل : ان هذه
الأحكام التي هي الغسل والتيمم ـ الذي هو بدل منه أو من
الوضوء ـ من مقدمات الصلاة وشرائطها تجب لوجوبها ، أي وان أصابتكم جنابة
وأردتم القيام إلى الصلاة فاطهروا ، ومعناه فتطهروا بالاغتسال. فهذه الجملة مفصلة
بالجملة الأولى متعلقة بها ، لان الآية من أولها إلى آخرها تبين شرائط الصلاة
المتقدمة ، فلهذا كان حكم الجملة الأخيرة حكم الأولى ، لا لأنه قد ربطها الواو
العاطفة بما قبلها حتى يقدح [٤] في ذلك بقوله ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
[١] حتى لا يلزم ان
الغسل الواجب للصلاة كالوضوء ( هـ ج )
[٣]يريد كتاب (
شجار العصابة في غسل الجنابة ) ـ انظر عنه كتاب الذريعة ١٣ / ٢٦.
[٤] وجه القدح أن
يقال : إذا كان يجب ان يكون حكم الجملة الثانية حكم الجملة
الأولى ـ لمكان واو العطف ـ لزمكم أن تكون بنت الزوجة مشاركة في الحكم لام الزوجة
،
وحينئذ يلزم أن تحل أم الزوجة على الرجل إذا لم يدخل ببنتها ، كما تحل بنت الزوجة
عليه
إذا لم يدخل بأمها ، وليس كذلك ( هـ ج )