responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 31

( باب الغسل )

ثم قال سبحانه وتعالى عاطفا على تلك الجملة جملة أخرى ، فقال ( وان كنتم جنبا فاطهروا ).

ولكل كلام حكم نفسه [١] ، ولذلك قال عليه‌السلام : إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل [٢].

فعلة الغسل هي الجنابة كما ذكره المرتضى في الذريعة ، فغسل الجنابة واجب على كل حال.

وقد ذكرنا في كتاب ( الشجار ) [٣] في وجوب غسل الجنابة بيان ذلك على الاستقصاء ، وبينا ما هو العمل عليه والمعول على ما أشرنا ههنا أيضا إليه.

وقيل : ان هذه الأحكام التي هي الغسل والتيمم ـ الذي هو بدل منه أو من الوضوء ـ من مقدمات الصلاة وشرائطها تجب لوجوبها ، أي وان أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى الصلاة فاطهروا ، ومعناه فتطهروا بالاغتسال. فهذه الجملة مفصلة بالجملة الأولى متعلقة بها ، لان الآية من أولها إلى آخرها تبين شرائط الصلاة المتقدمة ، فلهذا كان حكم الجملة الأخيرة حكم الأولى ، لا لأنه قد ربطها الواو العاطفة بما قبلها حتى يقدح [٤] في ذلك بقوله ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في


[١] حتى لا يلزم ان الغسل الواجب للصلاة كالوضوء ( هـ ج )

[٢]الاستبصار ١ / ١٦٢.

[٣]يريد كتاب ( شجار العصابة في غسل الجنابة ) ـ انظر عنه كتاب الذريعة ١٣ / ٢٦.

[٤] وجه القدح أن يقال : إذا كان يجب ان يكون حكم الجملة الثانية حكم الجملة الأولى ـ لمكان واو العطف ـ لزمكم أن تكون بنت الزوجة مشاركة في الحكم لام الزوجة ، وحينئذ يلزم أن تحل أم الزوجة على الرجل إذا لم يدخل ببنتها ، كما تحل بنت الزوجة عليه إذا لم يدخل بأمها ، وليس كذلك ( هـ ج )

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست