قد تقدم القول
في كثير من ذلك ، وقد عد مشائخنا التروك المفروضة
والمكروهة في الحج والعمرة ، فمحظورات الاحرام ستة وثمانون [١] شيئا ، [٢] ومحظورات
الطواف والسعي والذبح والرمي سبعة وأربعون شيئا ، ومكروهات الحج والعمرة
ثلاثة وخمسون شيئا. وقد نطق القرآن ببعضها مفصلا ، وقوله ( وما نهاكم عنه فانتهوا )
يدل على جميع ذلك جملة.
وقوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال )[٣] قد ذكرنا أن الرفث كناية عن الجماع ،
فحكم المحرم إذا جامع له شرح طويل لا نطيل به الكتاب. والمراد بالفسوق
الكذب ، فمن كذب مرة فعليه شاة ، ومن كذب مرتين فعليه بقرة ، ومن كذب ثلاثا
فعليه بدنة. وقد أشرنا إلى الجدال أنه القسم بالله.
[١] وثلاثون ( خ ل ).
وتعرف من التعليقة الآتية أنه الصحيح.
[٢] محظورات الاحرام
: ان لا يلبس المخيط ، ولا يلامس بشهوة ، ولا يتزوج ، ولا يعقد
نكاحا ، ولا يزوج ، ولا يشهد عقدا ، ولا يجامع
، ولا يستمني ، ولا يقبل بشهوة ، ولا يصطاد ، ولا يذبح صيدا ،
ولا يدل عليه ، ولا يأكل لحم صيد ، ولا يغطى
المحمل ، ولا رأسه ، ولا يكسر بيض صيد ، ولا يذبح
فرخ الطير ، ولا يقلع شجر الحرم وحشيشه ، ولا
يدهن بما فيه طيب ، ولا يأكل ما فيه ذلك ، ولا
يقرب المسك أو الكافور أو العود أو الزعفران ،
ولا يلبس ما يستر ظاهر القدم بالخف اختيارا ،
ولا يتختم للزينة ، ولا يفسق بالكذب على الله
والرسول ولا يجادل ، ولا يقص شيئا من شعره ، ولا يزيل
القمل عن نفسه ، ولا يسد أنفه من النتن ، ولا
يدمى جسده ولا فاه بحك ولا سواك ، ولا يدلك رأسه ولا
وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شئ من شعره ،
ولا يقص أظفاره ، وان مات لم يقرب الكافور ،
ولا يقتل جرادا أو زنابير قصدا ، ولا يتسلخ الا
لضرورة ، ولا يخرج حمام الحرم منه ، ولا يمسك
الطير إذا دخل به في الحرم. فهذه ستة وثلاثون (
هـ ج ).