وصورته : ان
يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم رأسه ، يضعها عليه عرضا مع
الشعر إلى قصاصه ، ثم يمسح بها عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين ،
وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك. فهذا مجزئ.
والندب : ان
يمسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة بالعرض ، وأن يمسح
الرجلين بالكفين.
والباء في قوله
( برؤوسكم ) كما تدل على مسح بعض الرأس تدل في الرجلين
أيضا عليه ، لأنها مضمرة في ( أرجلكم ) ، وواو العطف منئبة عنه وقائمة مقامها ،
وكلما هو منوي في الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه.
(
فصل )
وتدل الآية
بقريب من ذلك على أن مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة
الوضوء من غير استيناف ماء جديد ، لان الامر كما هو على الايجاب شرعا فهو على
الفور ، وإذا لم يشتغل المتطهر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلة فهو على الفور ،
ولان اسم المسح يقع على كليهما ، فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما الا بقرينة
تنضم إليه.
واجماع الطائفة
ـ الذي هو حجة ـ حاصل على أن المسح ببقية النداوة ،
وهو من أوثق القرائن على أنه سبحانه لم يذكر في الآية استيناف الماء ، وهذا
قد مسح.
فان قيل : ولم
يذكر المسح ببقية النداوة أيضا.
قلنا : نحمل
الآية على العموم ونخصها ـ بدليل اجماع الفرقة ـ على أن
المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ، والغسل امرار الماء
على المحل حتى يسيل مع الاختيار.