responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 30

وصورته : ان يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم رأسه ، يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه ، ثم يمسح بها عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين ، وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك. فهذا مجزئ.

والندب : ان يمسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة بالعرض ، وأن يمسح الرجلين بالكفين.

والباء في قوله ( برؤوسكم ) كما تدل على مسح بعض الرأس تدل في الرجلين أيضا عليه ، لأنها مضمرة في ( أرجلكم ) ، وواو العطف منئبة عنه وقائمة مقامها ، وكلما هو منوي في الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه.

( فصل )

وتدل الآية بقريب من ذلك على أن مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد ، لان الامر كما هو على الايجاب شرعا فهو على الفور ، وإذا لم يشتغل المتطهر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلة فهو على الفور ، ولان اسم المسح يقع على كليهما ، فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما الا بقرينة تنضم إليه.

واجماع الطائفة ـ الذي هو حجة ـ حاصل على أن المسح ببقية النداوة ، وهو من أوثق القرائن على أنه سبحانه لم يذكر في الآية استيناف الماء ، وهذا قد مسح.

فان قيل : ولم يذكر المسح ببقية النداوة أيضا.

قلنا : نحمل الآية على العموم ونخصها ـ بدليل اجماع الفرقة ـ على أن المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ، والغسل امرار الماء على المحل حتى يسيل مع الاختيار.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست