أن يضاف الوقت إليه كذلك ، كقولك (
صليت يوم الجمعة ) و ( صليت يوم
العيد )
وان كانت الصلاة في بعضه ، و ( قدم زيد في يوم كذا ) و ( قدموه في بعض اليوم )
فكذلك جاز أن يقال ذو الحجة شهر الحج وإن كان في بعضه ، وانما يفرض الاحرام
بالحج في البعض.
(
فصل )
وقوله
تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا
جدال في الحج )[١].
فمن فتح الجميع
فقد نفى جميع الرفث والفسوق والجدال ، كقوله تعالى
( لا ريب فيه )[٢] بعد نفى جميع الريب. ومن رفع فعلى الابتداء وخبره في
الحج ،
ويعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا ولكنه جميع ضروبه.
والرفث ههنا
عندنا كناية عن الجماع ، وهو قول ابن عباس وقتادة ، والأصل
الافحاش في المنطق في اللغة. وعن جماعة المراد ههنا المواعدة للجماع والتعريض
للجماع أو المداعبة كله رفث.
والفسوق قيل هو
التنابز بالألقاب ، لقوله ( بئس الاسم الفسوق )[٣]. وقيل هو
السباب ، لقوله عليهالسلام( سباب المؤمن فسوق )[٤]. وروى بعض أصحابنا أن
المراد به الكذب ، والأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها ،
وبه قال ابن عمر. وقد يقول القائل ( ينبغي أن تقيد لسانك
في شهر رمضان لئلا يبطل
صومك ) فيخصه بالذكر لعظم حرمته.