فان قيل : قد
نهى عمر عن هذه المتعة مع متعة النساء وأمسكت الأمة عنه
راضية بقوله.
قلنا : من ليس
بمعصوم عن الفعل القبيح لا يدل على قبحه قوله بالنهي عن
التمتع ، والامساك عن النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا الا بعد أن يعلم
أنه لا وجه له الا الرضا.
وروى الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحج. فقال : تمتع دخلت العمرة في الحج إلى يوم
القيامة ، لان الله يقول ( فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي )[١] فليس لأحد أن يتمتع الا لحاضري المسجد الحرام ، لان
الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله. ثم قال : انا إذا وقفنا بين يدي الله قلنا يا ربنا
عملنا بكتابك وقال الناس رأينا ورأينا ، ويفعل
الله بنا وبهم ما أراد. ثم قال : انا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج
واجتناب
المسكر والمسح على الخفين [٢].
(
فصل )
وسياق التمتع
أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج ، وهي شوال
وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، ويبلى ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت للعمرة ويصلي
ركعتي الطواف لها ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر وقد حل.
فيتمتع حينئذ
بلبس الثياب ان شاء وعمل كل ما يعمله الحلال [٣] من الطيب
[٢]هذا الحديث مركب
من ثلاثة أحاديث ذكرها الطوسي في الاستبصار ٢ / ١٥٠ ـ ١٥١ ،
الأول والثاني مروى عن الحلبي كما هنا والثالث مروى عن محمد بن الفضل الهاشمي ـ فراجع.