responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 265

في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.

ثم قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم تجعل الا على من يملك مائتي درهم [١].

وانما أورد عليه‌السلام هذه اللفظة على وجه المثال لا على جهة الحمل ، والأمثلة مما توضح به المسائل ، قال الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) [٢].

( باب في أنواع الحج )

معلوم أن الحج ليس المراد به القصد والحضور فقط ، وانما هو مجمل يحتاج إلى التفصيل كالصلاة ، وتفصيله يدرك بالكتاب والسنة ، والله سبحانه قد بين بعض ذلك كالوقوف والدفع والسعي والطواف كما ذكر في سورة البقرة. وبين أيضا ما يجب أن يمتنع منه كالرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد.

والذي يدرك بالسنة فقد بينها رسول الله لقوله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ).

ثم اعلم أن الحج ضروب ثلاثة : مفرد لأهل مكة ، وقارن لمن حكمه حكم أهل مكة وإن كان منزله خارج مكة من بواديها ، ثم النوعان للفريقين وتمتع لمن نأى من الحرم.

فالافراد فرض ساكني مكة ومجاوريها الذين جاوروا ثلاث سنين فصاعدا لم يجز لهم التمتع ويجوز لهم القران. فأما من كان بحكم حاضري المسجد الحرام فهو كل من كان على اثني عشر ميلا فما دونها إلى مكة من أي جانب كان ، ففرضه الافراد والقران ، ولان يحرم أغنياؤهم فالاقران أولى.

وفرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،


[١]وسائل الشيعة ٨ / ٢٤.

[٢] سورة آل عمران : ٥٩.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست