responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 263

كتاب الحج

قال الله تعالى( وأتموا الحج والعمرة لله ) [١].

فأوجب سبحانه بهذه الآية حجة الاسلام وعمرة الاسلام ، لأنه تعالى ، أمر من المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة ووجوب الاتمام يدل على أنه واجب ، بل هذا آكد في الايجاب من حجوا واعتمروا ، كما أن ( أقيموا الصلاة ) آكد من صلوا ، و ( آتوا الزكاة ) آكد من زكوا.

وهي واجبة بشروط ثمانية بينها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقوله ( أتموا ) أمر بايقاعهما تامة ، فان نسكها كثيرة ولا يجوز أن يقضى بعضها دون بعض.

وقيل : من دخل في الحج أو العمرة على سبيل التطوع وأحرم فإنه يجب عليه أن يتمه. ومثاله الاعتكاف ، فإنه يستحب للمكلف أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة ، فإذا اعتكف فإنه يجب عليه أن يتمه.


[١] سورة البقرة : ١٩٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست