responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 26

( فصل )

وفي هذه الآية دلالة على أن الطهارة تفتقر إلى النية ، سواء كانت وضوءا أو غسلا أو ما يقوم مقامهما من التيمم ، وهو مذهب الشافعي أيضا.

وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية والتيمم لابد فيه من نية.

والدليل على صحة ما ذكرناه أن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) تقديره أي فاغسلوا للصلاة ، وانما حذف ذكر الصلاة اختصارا. ومذهب العرب في ذلك واضح ، لأنهم إذا قالوا ( إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك ) تقديره فالبس ثيابك للقاء الأمير.

وإذا أمر بالغسل للصلاة فلابد من النية ، لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها.

وقوله عليه‌السلام ( الأعمال بالنيات ) [١] يؤكده.

( فصل )

وإذا صح بظاهر تلك الآية أن أفعال الوضوء الواجبة المقارنة له خمس : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين.

فاعلم أن في الآية أيضا دلالة على وجوب كيفياتها العشر المقارنة له بظاهرها ومن فحواها ، ولولا النصوص المجمع على صحتها في وجوب هذه الواجبات وغيرها الموجبة علما وعملا ، لما أوردنا هذه الاستدلالات التي ربما يقال لنا : انها على أسلوب استخراجات الفقهاء الا انهم يرجمون رجما فيما طريقه العلم ، ونحن بعد أن قبلناه علما بالاجماع من الفرقة المحقة الذي هو حجة نتجاذب أهداب تلك


[١]وسائل الشيعة ١ / ٣٤.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست