وفي هذه الآية
دلالة على أن الطهارة تفتقر إلى النية ، سواء كانت وضوءا
أو غسلا أو ما يقوم مقامهما من التيمم ، وهو مذهب الشافعي أيضا.
وقال أبو حنيفة
: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية والتيمم لابد فيه من نية.
والدليل على
صحة ما ذكرناه أن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا ) تقديره
أي فاغسلوا للصلاة ، وانما حذف ذكر الصلاة اختصارا. ومذهب العرب في ذلك
واضح ، لأنهم إذا قالوا ( إذا أردت لقاء الأمير
فالبس ثيابك ) تقديره فالبس ثيابك
للقاء الأمير.
وإذا أمر
بالغسل للصلاة فلابد من النية ، لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة
دون غيرها.
وإذا صح بظاهر
تلك الآية أن أفعال الوضوء الواجبة المقارنة له خمس :
النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين.
فاعلم أن في
الآية أيضا دلالة على وجوب كيفياتها العشر المقارنة له بظاهرها
ومن فحواها ، ولولا النصوص المجمع على صحتها في وجوب هذه الواجبات
وغيرها الموجبة علما وعملا ، لما أوردنا هذه الاستدلالات التي ربما يقال لنا :
انها
على أسلوب استخراجات الفقهاء الا انهم يرجمون رجما فيما طريقه العلم ، ونحن
بعد أن قبلناه علما بالاجماع من الفرقة المحقة الذي هو حجة نتجاذب أهداب تلك