responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 257

أحوالهم من الضعف والقوة بقدر ما يكونون به صاغرين. وما روي أن عليا عليه السلام وضع على الموسر منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المبسوط أربعة وعشرين درهما ، وعلى المتجمل اثنى عشر درهما ـ [١] انما فعله لما رآه في تلك الحال من المصلحة.

( باب الزيادات )

أما قوله تعالى ( انما الصدقات للفقراء ) فقصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بهم ، كأنه قيل انما هي لهم لا لغيرهم ، ونحوه قولهم ( انما الخلافة لقريش ) يريدون لا يتعداهم ولا يكون لغيرهم ، فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها.

( مسألة )

فان قيل : لم عدل عن اللام التي في الأربعة الأولة من قوله ( للفقراء ) التي في الأربعة الأخيرة؟

قلنا : قال بعض المفسرين : ان ذلك للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ، لان في للدعاء ، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفى فك الغارمين من الغرم من التخليص والانفاذ.

ويجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعالة ، وكذلك ابن السبيل الجامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال ، وتكرير ( في ) في قوله ( وفي سبيل الله ) فيه فضل ترجيح لهذين على الغارمين.


[١]وسائل الشيعة ١١ / ١١٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست