responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 251

ولرسوله ، وأيما قرية فتحها المسلمون عنوة فأن لله خمسه وللرسول ولأقربائه وما بقي غنيمة لمن قاتل عليها إذا كان يصح نقله إلى دار السلام ، فإن لم يمكن نقله فهو لبيت المال.

ثم قال ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) يعني لم يوجفوا على ذلك بخيل ولا ركاب وانما جلوا عن الرعب ولم يكن هناك قتال.

ثم بين المستحق لذلك فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) يعني قرى بنى النضير ( فلله ولرسوله ولذي القربى ) يعني من أهل بيته ، وظاهره يقتضى أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ثم بين لم فعل ذلك فقال ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) فالدولة نقل النعمة من قوم إلى قوم.

ثم قال ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) أي ما أعطاكم الرسول من الفئ فخذوه وارضوا به ، فان مال بنى النضير للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه فئ لا غنيمة ، والنبي عليه‌السلام انما وضعه في المهاجرين إذا كان بهم حاجة ولم يعط الأنصار الا أبا دجانة وسهل بن حنيف لفقرهما ، وانما وضعه في المذكورين للفقر لا من حيث كان لهم نصيب ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة.

وقوله ( للفقراء ) ليست اللام للتمليك والاستحقاق وانما هي للتخصيص من حيث تبرع النبي عليه‌السلام بشئ منه لهم كما تقدم ، بل اللام يتعلق بمعنى الكلام في قوله ( ما آتاكم الرسول ) أي ما آتاكم الرسول ايتاءا للفقراء. ومن قال ( للفقراء ) بدل من قوله ( ذوي القربى ) غفل عن سبب نزول الآية.

وأما قوله ( والذين تبوأوا الدار ) فمبتدأ وخبره ( يحبون ) [١] ، وكذا ( والذين جاؤوا ) مبتدأ وخبره ( يقولون ) [٢] ، فلا تتوهم أن هؤلاء كلهم مشتركون في ذلك الفئ كما يدعيه المخالفون.


[١] سورة الحشر : ٩.

[٢] سورة الحشر : ١٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست