responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 244

( فصل )

وقوله ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ).

قال المغربي حاكيا عن الصابوني ان هؤلاء الثلاث الفرق لا يدخلون في سهم ذي القربى وإن كان عموم اللفظ يقتضيه لان سهامهم مفردة ، وهو الظاهر من المذهب.

وافراد لفظ ( ذي ) من ( ذي القربى ) دون أن يكون ذوي القربى على الجمع يحقق ما ذكرناه انه للامام القائم مقام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب ، لان هاشما لم يعقب الا منه من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين ، فأما ولد عبد مناف من المطلبين فلا شئ لهم منه.

وعن ابن عباس الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم الله وسهم رسوله واحد.

وقال قوم يقسم أربعة أقسام سهم لبنى هاشم وثلاث للذين ذكرهم الله بعد ذلك من سائر المسلمين ، ذهب إليه الشافعي. وقال أهل العراق يقسم ثلاثة أقسام لان سهم الرسول صرف الأئمة الثلاثة إلى الكراع والسلاح. وقال مالك يقسم على ما ذكره الله. وقال أبو العالية ـ وهو رجل من صلحاء التابعين ـ يقسم على ستة أقسام فسهم الله للكعبة والباقي لمن ذكر بعد ذلك.

( فصل )

وعن ابن عباس ومجاهد ذو القربى بنو هاشم. وقد بينا ان المراد بذي القربى من كان أولى من أهل بيته في حياته ، وبعد النبي هو القائم مقامه ، وبه قال علي ابن الحسين عليهما‌السلام في رواياتهم. وقال الحسن وقتادة سهم الله ورسوله وسهم

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست